الحر العاملي
510
الفوائد الطوسية
ويظهر من كلام الشيخ وغيره ان المراد بورود الشرع وصول النص الشرعي إلى المكلف وبعدم ورود الشرع عدم وصول نص الشارع إليه في تلك المسئلة فتبقى على حكم ما قبل ورود الشرع والا فإن زمان عدم ورود الشرع لا وجود له والشبهات انما هي مشتبهة بالنسبة إلى حال المكلف لا أنها مشتبهة في نفس الأمر أو بالنسبة إلى الإمام وهذا كله ظاهر واللَّه الموفق .